ابن حجر العسقلاني

417

تغليق التعليق

أما قول شريح فقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر هو الجعفي عن الشعبي عن شريح قال إذا أقر في مرض الموت لوارث بدين لم يجز إلا ببينة وإذا أقر لغير وارث جاز حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن شريح أنه كان ان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث ولا يجيز لوارث إلا ببينة وأما قول عمر بن عبد العزيز وأما قول طاوس فقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال إذا أقر لوارث بدين جاز وأما قول عطاء فقال ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب ثنا حماد ابن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين قال جاز وأما قول ابن أذينة واسمه عبد الرحمن فقال ابن أبي شيبة حدثنا زيد ابن الحباب ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن أذينة في الرجل يقر لوارث بدين قال يجوز وأما قول الحسن فأخبرنا به إبراهيم بن محمد الرسام أنا أحمد بن أبي طالب أنا عبد الله بن عمر بن اللتي أنا أبو الوقت أنا أبو الحسن بن المظفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حمويه ثنا عيسى بن عمر السمرقندي أنا عبد الله بن